الحر العاملي
332
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 28 - باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الإصبع الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر الجناية أو يأخذ الدية من مولاه [ 35716 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله ( 1 ) . [ 35717 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد ؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 270 / 1064 . ( 1 ) الكافي 7 : 318 / 4 ، ولم يرد اسم الإمام ( عليه السلام ) . 2 - الكافي 7 : 306 / 14 .